السيد علي الهاشمي الشاهرودي
103
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) والإشارة إلى معناه ببيان الفرد الجليّ ، ولو فرض أنّه كان في مقام التحديد فلا اعتبار به بعد ما نرى من صدق البيع حقيقة عند العرف على كل ما تعلّق به غرض المتعاقدين وإن لم يكن مالا ( الأحمدي ) . ( 2 ) وكلامنا في شرائط العوضين في المعاملة مطلقا لا خصوص البيع ( الأحمدي ) .